الحدث

وثيقة آلية للمتعاملين الاقتصاديين لجمركة بضائعهم

تسمح لهم بالتحكم في عملياتهم التجارية الخارجية

قامت المديرية العامة للجمارك بتقديم 690 رخصة جمركة، منذ إنشاء هذه الآلية التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين من جمركة بضائعهم بأنفسهم  حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية. وتعد رخصة الجمركة وثيقة تمنح بموجب مقرر للمدير العام للجمارك  تسمح لطالبها (المتعامل الاقتصادي)  الممارس لنشاط التصدير و/أو الاستيراد بالولوج واستغلال خدمات النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الجزائرية من أجل اكتتاب تصريحاته الجمركية   بنفسه .ويأتي هذا الإجراء  تكريسا للإجراءات الجمركية المبسطة للمرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال تقليص أجال جمركة ورفع البضائع ، حسب الشروح المقدمة من طرف مصالح الجمارك.وعليه، فإن هذه الرخصة تهدف للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بالتحكم في عملياتهم التجارية الخارجية  ربحا للوقت وتخفيضا للتكاليف المرتبطة بمعالجة عملياتهم التجارية مدعمة باليات رقابية ناجعة.وفي هذا الإطار  تحفز المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين على التعامل المباشر ومتابعة مختلف مراحل المعالجة الجمركية لبضائعهم عبر النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك الجزائرية من خلال هذه الرخصة.وتخضع هذه الرخصة لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، تطبيقا للمادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع.ووفقا لهذه المادة 17  فإنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة للبضائع  أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة الجمركة. ويمكن للمتعامل الاقتصادي الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء التسهيلي تقديم طلب مرفوق بنسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي، نسخة من القانون الأساسي. كما يخضع المتعامل الاقتصادي الحامل لرخصة الجمركة  للالتزامات المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.من جهة أخرى  يلتزم المتعامل المستفيد من هذه الرخصة باكتتاب التصريحات الجمركية بنفسه  كما يمكن له توكيل مستخدمين  لاسيما المختصين منهم، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية وتوقيع الالتزامات تجاه إدارة الجمارك  باسمه وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور. وفي هذه الحالة يلتزم مالك الرخصة بإبلاغ مصالح الجمارك بقائمة المستخدمين الذين أوكل لهم العمل باسمه. وتحدد التوكيلات الممضاة مع الأشخاص الموكلين  وبصفة واضحة  نطاق اختصاصهم ومسؤولياتهم، مع وجوب إيداع نسخة من رخصة الجمركة والتوكيلات الموقعة على مستوى المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا من أجل إعداد رخص تمثيل للوكلاء، وشارات تمكنهم من الدخول إلى المناطق الجمركية ومصالح إدارة الجمارك. كما يلتزم المستفيد من الرخصة بإبلاغ المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا بكل تغيير يطرأ على القائمة أو التوكيلات.ولفتت المديرية العامة للجمارك أنه طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول  يمكن أن تكون هذه الرخصة محل تعليق أو سحب، حسب الحالة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق