صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نص القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. و حدد القانون في نص مادته الثانية المقصود من المضاربة غير المشروعة و التي تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى . و يعتبر بحسب نفس النص القانوني أنه من قبيل المضاربة كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة . كما يشمل مفهوم المضاربة غير المشروعة طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا و كذا تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب إضافة الى استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية . و حدد القانون ما تعلق بمفهوم بالندرة على أنها عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض كما تطرق القانون رقم 21-15 إلى آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة و التي تتولاها بحسب نص المادة 3 الدولة من خلال إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق, بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار ولا سيما منها المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع . و شمل قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 25 مادة حددت الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة و دور الجماعات المحلية و المجتمع المدني و وسائل الاعلام في المساهمة في ذلك و في ترقية الثقافة الاستهلاكية. كما بينت مواد القانون القواعد الاجرائية لمكافحة الظاهرة بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. و بخصوص الأحكام الجزائية المترتبة عن هذا الجرم أوردت المادة 12 انه يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات و بغرامة من 1000000 الى 2000000 دج و قد تصل العقوبة إلى 20 سنة اذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب و مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية . و يمكن للعقوبة أن “تصل إلى السجن المؤبد من 20 الى 30 سنة, بحسب نص المادة 14 في حال ارتكبت الافعال المشار اليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور ازمة صحية طارئة أو وقوع كارثة . أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة اجرامية منظمة فان العقوبة تكون بالسجن المؤبد حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون. كما بين القانون ما تعلق بما يخول به القاضي من منع المدان المرتكب لهذا الجرم من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات الى جانب تعرضه الى شطب سجله التجاري و منعه من الممارسة التجارية مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبة . و بحسب ذات النص فان الجهات القضائية في حالة الحكم بالإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا النص فانه يمكن مصادرة محل الجريمة و الوسائل المستعملة في ارتكابها و الاموال المتحصلة منها . كما تشمل العقوبات المشار اليها فعل الشروع في الجنح المذكورة كما تشمل العقوبات الشريك و كل من يحرض بأي وسيلة على ارتكاب فعل المضاربة غير المشروعة.