اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا, وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها. و في هذا الصدد, أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر, الطاهر العرابي, أن السلطات العمومية “أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها” , وهذا –كما قال– بفضل “تضافر جهود باقي القطاعات ابتداء من وزارة التربية الوطنية إلى جهاز العدالة وصولا إلى المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن الوطنيين”. وذكر في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أبريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال. وفي ذات المنحى –يقول العرابي– “تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية, سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني, التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات, سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم”. وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات, سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي. وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”, وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات. من جهة أخرى, نصت المادة 253 مكرر 07 على أن “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الاشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد, يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”, علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08, حيث تصل العقوبات إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و 1.500.000 دج”. من جهة أخرى, اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات, يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة. وبالنسبة للعقوبات التكميلية, فطبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت احالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه, حيث يمكن ان يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق, وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في “العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح او من حمل أي وسام”. كما نص ذات النص القانوني على “عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف, خبير, شاهد على عقد, شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة, التدريس, إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها”. وبخصوص العقوبات التكميلية وطبقا للمادة 253 مكرر 11, فيتم “مصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها”. وبالنسبة للشخص المعنوي, فقد نصت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات. وبالمناسبة, دعا العرابي جميع الفاعلين إلى “التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح هذه الامتحانات في جو هادئ”, كما حث المواطنين وهيئات المجتمع المدني, سيما جمعيات أولياء التلاميذ, على “التحلي بروح التبليغ عن كل مشتبه به الى نيابات الجمهورية أو المصالح الأمنية, سواء بالاتصال بالأرقام الخضراء الخاصة او التبليغ المباشر من أجل التدخل في الوقت المناسب لتوقيف هؤلاء واتخاذ الاجراءات القانونية بكل صرامة في حقهم”.