الحدث

شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة

لفائدة شباب "أونساج" و "كناك"

تم تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم  86. و حسب نص القرار, الممضي من طرف وزير المالية  ايمن بن عبد الرحمان, و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة  نسيم ضيافات  في 26 سبتمبر الأخير تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة  كل مؤسسة مصغرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ او لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها . و اوضح النص انه  في حالة الضرورة وبصفة استثنائية  يمكن الشاب او الشباب ذوي المشاريع  المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا  الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة . و من ضمن هذه المؤسسات  ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها او توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية او تنظيمية متعلقة بنشاطها  شريطة ان تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما او توقفت وتعرضت معداتها للحجز و / او للبيع من طرف البنوك, دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان اخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد او بسبب نفوق الحيوانات اثر وباء او لكوارث طبيعية او اي حادث, يتوجب على اثره تقديم الوثائق الثبوتية او بسبب تعويضها من طرف شركات التامين, وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور,حريق,سرقة) او بسبب تعرض عتادها او جزء من العتاد للتلف  اثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع  عيوب خفية)  مرفقة بتقرير خبرة. كما يشير القرار إلى ان الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار او يساويها  او بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا,او بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب. كما يخضع الشباب ذوو المشاريع اصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في اطار التشريع المعمول به. علاوة عن ذلك تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يراسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي تتولى تاهيل المرؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار. كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب اخرى. و للاستفادة من اعادة التمويل  يجب على الشاب او الشباب اصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة, ان يستوفوا عدة شروط, منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد اعادة تمويله  استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض او استعادة العتاد, مع استحالة التنفيذ, تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط. كما يستوجب على اصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من اعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافا  امتلاك السجل التجاري او بطاقة الفلاح او بطاقة الحرفي او قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة حيث يجب ان تكون سارية المفعول اثناء تقديم الطلب  كما يجب اثبات وضعية الموسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب و كذا اثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. و بعد موافقة اللجنة على تاهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة  يعرض الملف على اللجنة الولايية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار. و يستثنى من اجراءات اعادة التمويل  الشاب او الشباب اصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافا الإضافي للاستغلال و المعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان اخطار القروض الممنوح اياها الشباب ذوو المشاريع و التي استفادت من اي اجراءات استثنايية متعلقة بالقرض البنكي و/ او قرض الوكالة و المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام اصحابها ببيع العتاد و/ او تصفيته. كما تم بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط و كيفيات منح القرض غير المكافا الإضافي للاستغلال  بصفة استثنائية  للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض, بمبلغ لا يتجاوز ملي ون دينار. و للاستفادة من الق رض, يجب ان تكون الموسسة المصغرة في حالة انعدام او نقص السيولة و كذا في حالة نشاط عند ايداع طلب القرض و ان يكون عتادها الأساسي موجودا. كما يستوجب الا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان اخطار القروض الممنوح اياها للشباب ذوو المشاريع. كما تم ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة ايرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه  الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من اجل اقامة مؤسسة مصغرة التكفل بالدراسات والخبرات واعمال التكوين المنجزة او الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. كما تم تحديد منح الضمانات الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية و لمصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال  لا سيما منها المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق