دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها أمس الاثنين، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين إلى مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد رقم 23-02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وإرسالها إلى الوزارة في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وذكرت الوزارة بأن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق ل 25 أبريل سنة 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي “قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق ل 2 مايو سنة 2023 وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق ل 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي . ولفت ذات البيان إلى أنه بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون 23-02 المذكور أعلاه, يتعين على المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى, مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد, لاسيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- مديرية علاقات العمل- للدراسة وإبداء الرأي في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي خلال الفترة الممتدة من 2 مايو إلى 2 نوفمبر 2023 . فضلا عن ذلك يضيف المصدر ذاته فإن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفديراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر, لاسيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه .